للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الربح المستفاد من الفوائد الربوية خبيث لا يملك]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعمل في شركة مساهمة وتقوم الشركة شهريا باقتطاع ٦% من رواتبنا ثم تضيف على هذا المبلغ ١٢% ليصبح المبلغ ١٨% من راتب كل موظف تودع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار. وتقوم الشركة باستثمار هذه المبالغ في عدة مشاريع وإيداع جزء منها في البنوك الربوية لتتحصل على الفائدة في نهاية العام. وحاليا ستقوم الشركة بتوزيع أرباح صندوق الادخار على الموظفين. وبالتالي الأرباح فهي من عدة مصادر (مشاريع وفوائد) فهل يجوز لنا نحن الموظفين الانتفاع بهذه المبالغ علما بأننا بأمس الحاجة لهذه المبالغ. علما أن المساهمة في الصندوق إجبارية وليس لنا حق الاختيار في رفض المساهمة أو قبولها واستثمار هذه المبالغ يتم دون علم الموظفين أو استشارتهم.

أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من قيام الشركة باقتطاع جزء معين من مرتبات موظفيها واستثماره وفق التعاليم الشرعية بشرط أن يكون ذلك برضاهم، أما إذا كان بغير رضاهم أو كان يستثمر في الحرام فلا يجوز قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: ٢٩} ، هذا وإذا أجبر الموظفون على الاشتراك في هذا الصندوق ولم يك لهم يد في التصرف في أموالهم. فالواجب عليهم أن يتخلصوا من القدر الحرام الذي يأتي عن طريق الفوائد الربوية، فإنه مال خبيث لا يملك وسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما ما جاءهم من ربح المشاريع الأخرى المباحة فلا حرج في أخذه والا نتفاع به.

وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: ٤٦٣٩٧، ١٤٥٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>