للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة المرأة في الثياب الساترة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لا أرتدي اللباس الداخلي إلا في أوقات الدورة الشهرية، فهل هذا يقلل من أجري في الصلاة علماً بأنني أستر كامل جسدي عند الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا صلت المرأة ساترة ما يجب عليها ستره من صلاتها فلا إثم عليها ويزداد ثواب صلاتها كلما بالغت في التستر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٥٢٣ بيان ما يجب ستره على المرأة في الصلاة وإذا كنت تسترين كامل الجسد في صلاتك فهي مجزئة لكن يزداد ثواب صلاتك بارتداء الملابس الداخلية وبالتستر أكثر، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: في الفضيلة، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإنه إذاً أبلغ في الستر. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص.

وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال التميمي: الثوب الواحد يجزئ، والثوبان أحسن، والأربع أكمل، قميص وسراويل وعمامة وإزار. انتهى. وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٧٥٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>