للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البنك الذي له شباك للمعاملات الإسلامية وآخر للربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التعامل مع بنك فيه شباكان شباك للمعاملات الإسلامية وآخر للمعاملات الربوية، ويقولون إنه توجد لجنة شرعية في الإسلامي، ولكني أحس أن هذا نوع من التحايل ولا أصدق وأعتقد إلا أن ذلك طريقى لجلب الأموال لكي يستخدموها في الباطل، وأنا أعلم أن التحايل على شيء حرام من صفات اليهود كما حدث في قصة أصحاب السبت حيث إنهم لم يصيدوا يوم السبت ولكنهم ألقوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، كما أني إعتقد أن هذه اللجنة الشرعية مأجورة ولذلك قالوا إنها حلال وقد يفقد أحدهم وظيفته إذا رفض ذلك فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك في شباكه الإسلامي مستقلاً بمعاملاته عن الأصل الربوي وكان منضبطاً في معاملاته بالتعامل الشرعي، فإنه لا حرج في معاملته، وأما إن كان غير مستقل بمعاملاته وإنما هي حيلة كما ذكرت فلا يجوز التعامل معه، وراجع الفتوى رقم: ٨٢٢٧، والفتوى رقم: ٤١٨٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>