للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأحوط الابتعاد عن ساحة التلفاز للمعتدة وغيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مشاهدة المعتدة للتلفاز فإن كان يجوز فما هي البرامج المسموح لها بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز مشاهدة المنكرات التي تعرض على شاشة التلفاز، سواء في ذلك المعتدة أو غيرها، هذا وقد ذكرنا أن جهاز التلفاز وإن كان في أصله سلاحاً ذا حدين صالحاً لاستخدامه في الخير أو الشر، فإن واقع ما يُبث اليوم من خلاله أن المفاسد المترتبة عليه أكثر من المصالح.

ولهذا فالأحوط الابتعاد عنه وعن ساحته للمعتدة وغيرها، وراجع الفتوى رقم: ١٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>