للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حلق الرجل لمثله شعر إبطه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل أن يحلق إبطي رجل آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يحلق الرجل لمثله شعر إبطيه، فنتف شعر الإبط من سنن الفطرة، ومن لم يطق نتفه جاز له حلقه، وقيام الغير بذلك ليس فيه اطلاع على عورة أخيه، ولا شيء يقتضي القول بمنعه، وراجع الفتوى رقم: ١٣٦٨، والفتوى رقم: ٤٣٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>