للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وليمة العرس وهل للعقد وليمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الفرق بين وليمة العقد ووليمة العرس معنى مع الدليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

وليمة العرس سنة على الراجح ويستحب أن تكون بعد الدخول ولا يطالب بوليمة للعقد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وليمة العرس سنة على الراجح وتستحب بعد الدخول فإن وقعت قبله أجزأت ولا يطالب بوليمة للعقد، قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. فقال لعبد الرحمن بن عوف، حين قال: تزوجت: أولم ولو بشاة.. إلى أن قال: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. انتهى.

وجاء في مغني المحتاج: والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. انتهى ...

وفي مختصر خليل في الفقه المالكي: الوليمة مندوبة بعد البناء، قال في الشرح الكبير على مختصر خليل: والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبله أجزأت. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>