للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ شرك ومعصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذالموقع، وبعد:

فماهو النذرالذي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به؟ وهل يدخل فيه أن أقول لأحد حي إن حصل كذا سأدفع لك كذا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن المعلوم أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، وهذا لا يحتاج إلى دليل، وقد سبق في الفتوى رقم: ٥٥٢٦ الكلام عن حكم النذر ابتداء وحكم الوفاء به، وقول الشخص لآخر: سأدفع لك كذا إن حصل كذا يعتبر وعدا، والوعد يطلب الوفاء به، ولكنه لا يلزم ما لم يدخل الموعود بورطة بسبب الوعد، كما سبق في الفتوى رقم: ١٢٧٢٩.

لكننا ننبه إلى أن ما قد يقع فيه بعض الجهلة من النذر للأحياء أو للأموات لاعتقادهم فيهم جلب النفع أو دفع الضر يعتبر شركا، فيجب التحذير منه والتنبيه إلى خطورته.

قال شيخ الإسلام: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. انتهى كلامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>