للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج علي الطلاق أن أتزوج عليك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الشرع في قولي لزوجتي علي الطلاق منك أنني أتزوج عليك، وقد تسرعت في ذلك بهدف ردعها فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه يمين طلاق وقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بها غير قاصد للطلاق وإنما يريد الزجر والتهديد.

ومذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على لزوم الطلاق عند الحنث وعدم فعل ما حلفت على تنفيذه هنا وهو أن تتزوج عليها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى عدم لزوم الطلاق لأن الحالف لم يقصده بل يكرهه وإنما يريد الزجر ونحوه فلا تلزمه إلا كفارة يمين إذا لم يفعل ما حلف عليه، وبناء على ذلك فإن لم تتزوج على زوجتك كما حلفت بذلك فإنها تطلق منك عند الجمهور ولا تطلق على رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، بل تلزمك كفارة يمين فحسب.

وللمزيد انظر الفتويين: ٢٤١٨٧، ٣٢٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>