للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاشتغال خلال أوقات العمل بأمر خارج عن طبيعة العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في المطار كمراقب جوي وفي هذا المطار لا توجد حركة جوية كثيرة بالتالي لدي أوقات فراغ لذلك تجدني أنتقل من مصلحة المراقبة الجوية إلى مصلحة التموين بالوقود للطائرات وذلك من أجل التحدث واحتساء الشاي، مع العلم بأني أحمل معي جهاز راديو، فما حكم الشرع في ذلك وهل الراتب الذي أتقاضاه فيه شبهة؟ وشكراً مسبقاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الموظف الأجير أن يلتزم بالحضور في مقر العمل الذي استؤجر للقيام به إلا إن أذن له بمغادرته، فإن أذن له بالخروج جاز، أو جرى العرف بعدم ممانعة جهة العمل من الخروج لحاجة ونحوها.

وبناء عليه؛ فخروجك لاحتساء الشاي مباح إن كان مأذوناً فيه لا سيما في الوقت الذي لا تترقب فيه حركة جوية، وإلا لم يجز لك مغادرة المكان الذي استؤجرت للبقاء فيه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٩٠٩٣، ٩٥٠٨٤، ١٠٢٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>