للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة في النعلين]

[السُّؤَالُ]

ـ[علمت أن الصلاة في النعلين أعزكم الله سنة ولكن النعال قد تكون قاسية من الأمام بحيث لا يمكن ثني أصابع القدم عند السجود فهل يجوز الصلاة في مثل هذه الأحذية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة في النعلين مختلف فيهما بين أهل العلم على قولين:

أولهما: سنية الصلاة فيها، وهذا مذهب الحنابلة.

قال في كشاف القناع ١/٢٨٦: (وتسن الصلاة في الطاهر منها أي من النعال. قاله الشيخ تقي الدين وغيره للأخبار.. منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال: نعم. متفق عليه) .

الثاني: أنها جائزة مباحة غير مستحبة،.

وهو مذهب الجمهور وارجع الفتوى رقم ٥٢١٠ ولا فرق بين النعل القاسية وغيرها، وتوجيه أصابع القدم إلى القبلة مستحب، فإن تركه مع القدرة عليه أو العجز عنه فلا حرج عليه، وبإمكان المصلي أن يخلع نعله عند السجود ليتمكن من توجيه أصابع رجليه إلى القبلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>