للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كل عمل يستلزم خلع الحجاب لا تجوز ممارسته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم خلع النقاب من أجل العمل مع الرجال لكن دون رغبتي مع العلم أنهم أجبروني أكثر من مرة.. (مهنة المحاماة)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم خلع النقاب برقم:

٤٤٧٠ وذكرنا هنالك أن تغطية الوجه واليدين بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب واجب شرعي باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة في مثل الظروف المعاشة حالياً، وعليه فكل عمل يستلزم من المرأة الكشف عن وجهها أمام الرجال أو يؤدي إلى اختلاطها بغير المحارم لا تجوز لها ممارسته، ولا يخفى ما في مهنة المحاماة من التعرض للاختلاط، وحضور الجلسات، والدخول في مراحل لا تليق بالمسلمة ولا تتلاءم مع حيائها وأدبها، لهذا فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل كمحامية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>