للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في هيئة التبغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي تعيل شابين في الجامعة وزوجها متوفى وتعمل في هيئة التبغ مع العلم بأن الهيئة تابعة لوزارة المالية ومسؤوليتها حجز الدخان المهرب وفرض الغرامات والضرائب على بائعي الدخان ومع العلم بأنها ليس لها دخل في جمع وفرض تلك الضرائب ولكن وظيفتها هي الأرشيف حفظ وجمع الملفات والبيانات (الصادر والوارد)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل هذه الشركة فيه محذوران:

الأول: أنها جهة منظمة ومقرة لكل ما له علاقة بأمور بيع وشراء الدخان، وبيعه وشراؤه محرمان، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في الدخان، فراجع مثلا الفتاوى التالية: ١٨١٩، ١٦٧١، ٣٢٨٢٠.

الثاني: أنها تفرض الضرائب على الناس والأصل في فرض الضرائب الحرمة، إلا في حالات، وليس ما نحن فيه من ذلك، وراجع التفاصيل عن الضرائب في الفتاوى التالية: ٥٨١١، ٣٤٥٥١، ٢٦٣٧٤.

وعليه، فإن العمل في هذه الشركة حرام، لأن فيه إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: ٢)

فعلى هذه المرأة أن تترك هذا العمل، ولتجعل نصب عينها قوله تعالى: [وَمَن يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: ٢-٣) .

ولتعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وإذا كانت هذه المرأة مضطرة للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش، فإنه لا بأس أن تبقى فيه إلى أن تجد لها مصدرا آخر للعيش، ولتجدّ في البحث عن غير هذا المصدر، فإذا وجدت غيره فلتترك العمل فورا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>