للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اكتف بتدريس الذكور والمتحجبات من النساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أستاذ وعاطل عن العمل منذ ٣ سنوات وعمري ٣٢ سنة، لم أجد سوى أن أدرس بعض التلاميذ في منزل أهلي والتلاميذ هم من الجنسين وفيهم المحجبة وغير المحجبة والذي يصلي وغيره، فأرجو إفادتي في كيفية إعطاء هذه الدروس، أي هل أعزل الإناث عن الذكور، علما بأن لي أختا من الممكن أن تكون حاضرة كامل الوقت إذا كنت سأعطي الدرس حتى لفتاة واحدة، ولقد حاولت تجنب تدريس الفتيات لكن ظروفي الاجتماعية حالت دون ذلك خاصة أن المقبلين على هذه الدروس هم في الغالب من الفتيات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتدريسك لبعض التلاميذ من الجنسين لا حرج فيه إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية كالفصل بين الجنسين وقت الدرس، ولبس الطالبات للحجاب الشرعي، وعدم الخلوة بينك وبين الطالبة، وحضور أختك تنتفي به الخلوة المحرمة؛ كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٩٧٨٦.

ولا نرى لك جواز تدريس المتبرجات منهن لأن هذا يتعذر معه غض البصر الذي أمر الله به في كتابه وأدب به عباده، وكم من نظرة أعقبتها حسرة، واكتف بتدريس الذكور والمتحجبات من النساء. وعليك بتقوى الله تعالى وسيجعل لك مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب، فقد وعد الله المتقين بذلك في قوله تعالى:.. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ... {الطلاق:٢-٣} .

وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:٤} ، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {الطلاق:٥} ، فعليك بتقوى الله وسيفتح لك أبواب الرزق ولا تخاطر بدينك بتدريس المتبرجات، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٥٤١٩١ في بيان ضوابط تدريس الرجل للبنات، والفتوى رقم: ١٦٣٧٤ كذلك وفيها حكم تدريس الرجل للبنات دروساً خاصة إضافية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>