للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة للتأمين على المعاش التقاعدي]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ألمانية ومنذ ما يزيد على سنة دخلت الإسلام -والحمد لله- وقد حصلت الآن على منصب شغل عند شركة للتأمين وبالتحديد المعاش التقاعدي، هي ترى أن هذا العمل جائز وإلا لما جاز للمرء الحصول على المعاش التقاعدي من الدولة الألمانية لأن هذه الشركات تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها إدارة المعاش التقاعدي للدولة -استثمار وحوالي أقل من% ٣ فائدة- إذ أن هذا النو ع من التأمين التقاعدي مدعوم من الدولة لمن دخله، مع العلم أن وظيفة زوجتي تتمثل في توقيع العقود مع الراغبين في ذلك التأمين فهي تحصل على مبلغ معين لكل عقد قامت بإبرامه، هذا بالنسة لها! أما أنا فماذا علي أن افعل إن أصرت على هذا العمل، وهل يحل لي شيء من مالها -إن كان عملها غير جائز- فنرجو منكم فتوى شافية لأننا حصلنا على فتاوى متضاربة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين على المعاش التقاعدي الذي تجريه شركات التأمين التجاري من أنواع التأمين المحرم، ولا فرق بينه وبين أنواع التأمين الأخرى والتي صدرت قرارات المجامع الفقهية المختلفة بتحريمها، والفرق بين المعاش التقاعدي الذي يكون في شركات التأمين التجاري وذلك الذي تنظمه الدولة أن الأول تكون مصالحه ومنافعه راجعة إلى الشركة، وإنما تعطي المشتركين فيه من المال القدر المتفق عليه معهم في عقد يقوم على الغرر والميسر، وقد تقدم تفصيل الغرر والميسر المشتمل عليه عقد التأمين في الفتوى رقم: ٧٣٩٤.

وأما الثاني فإن أمواله ومنافعه تعود لمصلحة المشتركين، والقائمون عليه مجرد أجراء عند هؤلاء المشتركين مقابل أجر معلوم، ولكن المشكلة في أغلب هذه الصناديق أنها تتعامل في أموالها بالربا قرضاً أو إقراضاً كما أفاد السائل في سؤاله.

وعليه فعمل زوجة السائل في إجراء عقود التأمين المذكورة حرام شرعاً والمبلغ الذي تأخذه مقابل ذلك حرام، أما موقف زوجها من عملها هذا فينبغي له أن يسلك معها سبيل الحكمة في بيان الحكم الشرعي وحثها على ترك هذا العمل، وليتلطف معها في ذلك لأنها حديثه عهد بإسلام، ولا شك أن إسلامها مع تلبسها بهذه المعصية خير من تنفيرها من الإسلام وإعانة الشيطان عليها بالتشديد عليها في ذلك.

وأما التعامل معها في مالها ففيه تفصيل، فإن كان لها مال حلال غير هذا الراتب فالتعامل معها في مالها جائز لأن مالها مختلط، وأما إن لم يك لها مال سوى هذا الراتب فلا يجوز التعامل معها فيه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>