للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معاودة الدم بعد تمام الحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[٣- الدورة الشهرية غير منتظمة تأتي تقريباً كل ٤٥ يوماً وتستمر ٦-٧ أيام ثم بعد أن تنظف تماما في اليوم العاشر أو الحادي عشر ينزل دم أحمر أو بني وتكون كميته وسط ليست كثيرة بحيث تضطر إلى أن تضع شيئاً ولا قليلة جداً ويستمر تقريباً ٩-١٠-١٢ أيام إلى أن يحين موعد الدورة التالية وقد راجعت أطباء وأجمعوا أنه لا يوجد شيء، السؤال هل تصلي خلال فترة الـ (١٠-١٢) أيام أم لا، وما هو الحكم، هل يعتبر استحاضة أم لا، أرجو منكم الإجابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت المرأة قد استكملت عادتها ثم عاودها الحيض قبل تمام خمسة عشر يوماً، فإن ذلك يعتبر استحاضة ولا تترك له الصلاة ولا الصيام، لأنه دم علة وفساد، وأما إذا كان التقطع يحصل قبل تمام العادة فإنما يلزمها أن تكمل عادتها ثم تصير بعد ذلك مستحاضة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ٢٤٢٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>