للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة خلف من يتصف بصفات النفاق العملي]

[السُّؤَالُ]

ـ[آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، سؤالي هو إذا تحقق الحديث في رجل ما فهل تجوز الصلاة معه في نفس المسجد والجماعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل الذي اتصف بصفات النفاق العملي التي ذكرت تجوز صلاة الجماعة معه في مسجد واحد، وليس وجوده بعذر شرعي للتخلف عنها، وإن كان المقصود السؤال عن صحة إمامته فالصلاة خلفه مجزئة إن كان متصفا بشروط الإمامة وإن كان الاقتداء بغيره ـ ممن هو سالم من تلك الصفات ـ أفضل.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١١٥٥، ٩٦٤٢، ١٨٥٤.

وينبغي نصح الرجل المذكور ويكون ذلك بحكمة ورفق ويكون على انفراد ليس بحضرة أحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>