للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يمكن للزوجة أن تعطي ابن أخيها من زكاة مالها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد إخراج زكاة حلي زوجتي فهل يجوز إعطاؤه لابن أخيها الذي يريد أن يكمل تعليمه مع العلم أن له أعماماً أغنياء جداً أم الأولى أن أحتسبه من المبالغ التي أرسلها أصلا لأخي من أجل الدراسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخي الكريم يجوز لك أن تعطي زكاة حلي زوجتك لابن أخي زوجتك إذا كان فقيراً أو مسكيناً ـ ثم بعد ذلك إذا ملك المال يحق له صرفه في أي جهة هو يريدها، سواء لتكميل دراسته أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>