للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصحيح القراءة في الصلاة من المصحف]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الر حمن الرحيم سؤالي هوإذا غلطت في الصلاة في القراءة في آية من الآيات فأخذت المصحف وكان في جواري: فهل هذا جائز فإننا نقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فلا نجد سوى هذا الموقع الجيدالذي نرسل إليه أسئلتنا فجزا الله أصحاب الفضيلة خيرالجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أخطأ في قراءة آية من سورة الفاتحة في صلاته، وجب عليه تصحيح الخطأ حتى تكون قراءة الفاتحة صحيحة، وإلا فصلاته باطلة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وأما الخطأ في قراءة آية من سورة غير الفاتحة في الصلاة، وتناول المصحف لقراءة الآية صحيحةً منه. فإن كان المصحف قريباً من المصلي وهو قائم بحيث لا يحتاج إلى حركة كثيرة، ولم يوجد من يفتح عليه، ويصلح خطأه، فنرجو ألا يكون فيه بأس، على ألا يكون ذلك عادة له، وإن قطع التلاوة وركع، فلا حرج عليه في ذلك، بل قد يكون أولى، حفاظاً على السمت وعدم الحركة في الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>