للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات الابن في حياة أبيه وترك بنتين، الأب ترك ٣ رجال و ٣ إناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات الابن في حياة أبيه وترك بنتين، الأب ترك ٣ رجال و ٣ إناث ما حكم توزيع التركة، ونريد توضيح الوصية الواجبة المعمول بها في مصر هل هي من الدين، أم تشريع دنيوي، نرجو الإفادة لتعجيل توزيع التركة؟

حيث إن مشايخ الأزهر أفتوا بالوصية الواجبة بدون دليل من القرآن، أفيدونا أفادكم الله بأسرع ما يمكن خلال يوم أو يومين على الأكثر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لتركة الابن فإنه يكون لابنتيه منها الثلثان، ولأبيه باقيها إن لم يكن له من الورثة غير الأب والبنتين، وإن كان له زوجة كان لها الثمن، وإن كان مع المذكورين أم كان لها السدس، وللأب حينئذ السدس أيضا، فتعول التركة من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين.

وأما تركة الأب فإن لم يكن له من الورثة غير من ذكروا فإنها تقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما بنات الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهن محجوبات بأعمامهن، ويستحب للورثة أن يعطوهن شيئا من التركة استحبابا لا وجوبا، لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:٨} .

وهذا على خلاف القانون المصري في الوصية الواجبة، وقد سبق بيان هذا القانون وما عليه من مؤاخذات في الفتوى رقم: ٢٢٧٣٤.

وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٩١٩، ٤٦٤٣١، ٦٢٣٧٣.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>