للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من وضع زكاته في حساب جمعية خيرية ولم يتأكد أنه للزكاة أو للصدقات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أودعت زكاة المال في حساب جمعية خيرية في البنك بنية زكاة مال حيث كان هناك إعلان في البنك عن هذه الجمعية ورقم الحساب: ١٠٠١٠٠، وبعد ذلك بأكثر من أسبوع شاهدت إعلانا بالتليفزيون لهذه الجمعية يجدد رقم الحساب: آللصدقات ونفس الرقم ب للزكاة، فهل أعيد دفع الزكاة مرة أخرى بتحديد نوع الحساب؟ مع العلم أن الموظف في البنك لم يسألني عن أي نوع من الحساب. وكذلك الإعلان بالبنك لم يذكر هذين النوعين من الحساب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى وكيل أمين ليوصلها إلى مستحقيها سواء كان الوكيل فردا أو جمعية خيرية.. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٦٢٣٤.

وعلى ذلك فيجوز لك أن تودع زكاة مالك في حساب جمعية خيرية معترف لها بالأمانة وصرف الزكاة في مصرفها وبذلك تبرأ ذمتك منها إن شاء الله تعالى.

وإذا كان للجمعية حسابان أحدهما مخصص لزكاة المال والآخر مخصص لغيره؛ فإن عليك أن تتحقق أن زكاة مالك وضعت في الحساب المخصص للزكاة حتى تصرف في مصارفها المحددة لها في كتاب الله تعالى، ولذلك فإن عليك أن تراجع المصرف لتتأكد من وضع زكاتك في الحساب المخصص لها، ولا يتطلب ذلك دفع الزكاة مرة أخرى؛ لأن بإمكان الموظف أن يصحح الوضع إذا كان به خطأ، وإذا لم يمكن تدارك الخطأ وعرفت أن زكاتك قد صرفت في غير مصاريفها فإنه يجب عليك دفعها مرة أخرى لأنك فرطت فيها بدفعها في حساب ليس مخصصا لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>