للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزيادة في تراب المقبرة والأخذ منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تعديل المقبرة بزيادة ترابها أو برفع ما سقط من ترابها بالرياح أو إصلاح ما أفسدته الأمطار وما إلى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في المقبرة أن تبقى كما هي، ولا يؤخذ من ترابها بل أخذ الموقوف حرام وقد سئل الشهاب الرملي: عمن أخذ تراباً من أرض موقوفة ما يجب عليه؟ فأجاب: بأنه يجب عليه رده إن بقي وإلا فمثله وأرش نقص الأرض ويكون للموقوف عليه. انتهى ويصرف في هذه الحالة لصالح المقبرة وحفظ المقبورين.

وأما التراب الذي سفته الريح مثلاً وليس موقوفاً من الأصل فلا مانع من أخذه لا سيما عند الحاجة، ولا يزاد في ترابها فإن زيد فيه فلا مانع منه إذا لم يترتب على ذلك اعتداء على القبور بالسير عليها ونحو ذلك، ولا تطلب زيادته إلا عند الحاجة كردم ما جرفه السيل منها ونحو ذلك لأن فيه مصلحة وهي حفظ المقبورين، وهذا كله في غير تجصيص القبور، أما تجصيصها فمنهي عنه إلا عند الحاجة، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٧٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>