للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تطهير النجاسة الحكمية والعينية]

[السُّؤَالُ]

ـ[جاء في الفتوى رقم: ٥٤٣٨٣ تحث عنوان: إذا لعق الكلب لسان طفلة فكيف يطهر

وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، هل تزول عين النجاسة بالماء فقط، لأن الحديث النبوي نص على الماء والتراب، ثم ما معنى حكمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعين النجاسة وحكمها سبق توضيحهما وبيان الفرق بينهما في الفتوى رقم: ٤٦٦٩٤.

والماء الطهور شرط لتطهير النجاسة عند جمهور العلماء، وتطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء على المحل، وأما العينية فتطهر بإزالة العين، ويشترط أن ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بنجاسة مع زوال طعم النجاسة ولونها وريحها إلا إذا عسر زوال اللون والريح فيعفى عنهما، كما سبق في الفتوى رقم: ٤٥٥٨٦.

أما نجاسة الكلب فلا بد من غسلها بالماء الطهور سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون ونحوه، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٢٣٤، والفتوى رقم: ١٥٧٨٦، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٢٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>