للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية فض الشركة إذا لم يتفق الورثة على المضي فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقدم لكم بسؤالي راجيا من الله أن تفيدونا برأي الدين في هذه المسألة:

أنا أدير شركة عائلية، هذه الشركة هي ملك لوالدي أطال الله في عمره ويمتلك فيها ٩٤ بالمائة من الأسهم والأسهم الستة المتبقية متفرقة بين أولاده بما فيهم أنا (أربعة ذكور واثنان إناث) .

المسألة هي أنني التحقت بالشركة منذ بداية شبابي والآن أنا في الخمسينيات من العمر مسؤول أوّل فيما يخص القرارات والمشاريع المختلفة وكل ما يتعلق بالإدارة العامة.

الوالد له صفة رئيس مجلس الإدارة لكن بدون تنفيذ لأن صحته وعمره الذي تجاوز التسعين لا يسمحان بذلك.

السؤال الأوّل: هل هناك حكم في الشرع أو قاعدة تضمن الحق مقابل المجهود في العمل في هذه الحالة؟ حيث إن الأجر والراتب والمسائل المادية المتعلقة بالمساهمة متساوية بالنسبة لجميع الأبناء حتى الذين لا يعملون بالشركة أو لا يقدمون نفس المجهود.

السؤال الثاني: كيف يمكن تأمين استمرارية شركة عائلية بعد وفاة مالكها؟ حيث إنّه في كثير من الحالات تتكون صراعات حول الميراث ونصيب الورثة.

وفي حالة شركة تستخدم حوالي ٤٠٠ عاملا يعيلون أسرهم وتتعامل مع آلاف العملاء, أتصوّر أنه يكون من الأحوط تنظيم هذه المسائل بكل وضوح.

ما هي الطريقة الأمثل لتوضيح هذا الأمر لوالدي دون إحراج حيث إنه ليس الهدف تقسيم أمواله لا سمح الله ولكن حماية للمصالح والممتلكات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص سؤالك الأول فإن الشريك إذا تولى ما لا يلزمه من العمل جاز له أخذ أجر عليه بما يتفق مع بقية الشركاء عليه, ولا يجوز له الانفراد بأخذه دون الاتفاق معهم كما في الفتوى رقم: ٥٩٤٤٦.

وأما بخصوص سؤالك الثاني: فيمكن تأمين استمرارية الشركة العائلية بعد موت الوالد عن طريق اتفاق البالغين الرشداء من أفراد العائلة ووكلاء القاصرين على ذلك إذا رأوا أن ذلك هو الأصلح, وإذا مات الوالد ولم يتفق الورثة على استمرار الشركة فإن الشركة تفض, ويعطى العمال حقوقهم الثابتة لهم, ثم الباقي يوزع على الشركاء – ومن ضمنهم الميت - كل حسب مساهماته , ثم يوزع سهم الميت على الورثة كل حسب ما يحق له شرعا.

وبناء على هذا لا يلزمك البحث عن طريقة غير هذه الطريقة لضمان حقوق العمال وحقوق الورثة, فكل تكفل الشرع بضمان حقوقه.

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٤٤٦، ٤٧٧٢٢، ٤٣٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>