للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت سيدة وليس لها إخوة أو أخوات على قيد الحياة، وليس لها أم أو أب ولا زوج على قيد الحياة وليس لها أولاد. ـ لها ابنتا أخ متوفى. ـ لها أبناء وبنات أخواتها المتوفيات. ـ لها ابن وبنت من ابن عم والدها المتوفى. ماحكم الميراث في هذه الحالة؟ وفي حالة انقطاع العصبة ماذا يحدث؟ هل يرد الميراث على أبناء وبنات أخيها المتوفى وأخواتها المتوفيات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المرأة يرثها ابن عمها إذا كان ابن عمها ابن عم شقيق أو لأب، وذلك لأنه عاصب بنفسه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. فإذا لم يكن في المسألة كما ذكر في السؤال أصحاب فروض، فإن المال يأخذه العاصب ابن العم بالتعصيب. وأما في حالة عدم وجود العاصب فإنه يرد على ذوي الأرحام فيقسم المال بينهم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٢٦٢٣٢، ٢٦٣١٢، ٥٢٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>