للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكذب على السمسار لتقليل أجرته]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس إذا أراد أن يبيع عقارا خاصا به يقول لوسيط البيع إن هذا العقار لابني أو يقول الابن هو لأبي وهو مُلكه عقاره، وأنا أُريد نصف السعي وفي حقيقة الأمر أن العقار له وما قال ذلك إلا ليأخذ أكبر قدر من المال. فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع أن مالك العقار يدعي أنه ملك لآخر لأجل الحصول على شيء من أجرة السمسرة، فإن ذلك يعد أكلاً لمال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: ١٨٨} . وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والكذب والخديعة ونحو ذلك. والآخر: أخذه من جهة محظورة كثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك. فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال المأخوذ بالكذب والخيانة إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>