للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الرشوة لتسير الأمور الحياتية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع الرشوة لتسير الأمور الحياتية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها ولا التوسط في قبولها، لأن الرشوة من كبائر الذنوب.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧١٣، ٢٤٨٧، ٣٦٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>