للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اللجوء إلى المحاكم لدفع الظلم وطلب الحقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بنت تزوجت منذ ٩ أشهر، وزوجها يعاملها معاملة سيئة جداً من سب وضرب وإهانة، وبنتي غاضبة وهي عندي لمدة تصل إلى شهرين ونصف من عمر زواجها الذي لم يتجاوز ٩ أشهر، وزوجها وأهله لا يريدون المجيء والتفاهم معنا والمواجهة لحل هذه الخلافات، ويقول زوجها إذا كان لها حق فلتأخذه من المحكمة، والسؤال هو: هل اللجوء إلى المحكمة لطلب حقوق ابنتي يعتبر من اللجوء إلى حكم الطاغوت؟ علماً بأن ابنتي حامل فى الشهر الثامن ولا ينفق عليها، كما أن أغراض الزوجية لديه.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما يفعله هذا الرجل من ضرب زوجته وسبها وإهانتها دون سبب حرام وهو من الظلم المبين الذي يجلب على صاحبه غضب الله سبحانه، وقد بينا هذا مفصلاً في الفتوى رقم: ١١٩٤٢٣.

وما دامت زوجته قد خرجت من بيته فرارا من ظلمه وأذاه، فإن نفقتها واجبة عليه، خصوصاً مع ما ذكرت من حملها، بل يجب عليه أن يدفع ما مضى من الأيام التي لم ينفق فيها، لأن نفقة المرأة تثبت في ذمة زوجها، فإن امتنع عن الإنفاق فحاولوا أن توسطوا بينكم وبينه من يملك التأثيرعليه من صديق أو قريب أو بعض أهل العلم والخير، فإن لم يجد ذلك وتعينت المحاكم طريقاً لاستيفاء حقكم فلا حرج عليكم حينئذ في التحاكم إليها، خصوصاً وأن هذه المحاكم في كثير من بلاد المسلمين تحافظ على الحكم بأحكام الشريعة فيما يخص جانب الأحوال الشخصية، وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: ١١٢٢٦٥، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>