للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل بمصنع ينتج أطعمة تحوي لحما غير مذكى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العمل في مصنع إنتاجه "باستا" وهي من المأكولات الإيطالية الشهيرة موادها الرئيسية هي الدقيق والبيض والماء ولكن يتخللها بعض الإضافات والحشو مثل لحم البقر والدجاج منها مذبوحة بطريقة إسلامية ومنها بطريقة غير إسلامية، علما الدولة هي أستراليا دولة نصرانية "بالاسم" وهل الدخل من هذا المصنع حلال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم العمل في مطعم أو مصنع على أن يحضر متنجات أو أكلات تتضمن ذبائح غير مذكاة ذكاة شرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذبائح التي يذبحها كتابي يهودياً كان أو نصرانياً، وبالطريقة المعروفة من قطع الودجين والحلقوم تعتبر ذبائح مذكاة شرعاً ما دام لم يهل بها لغير الله، وبالتالي فيجوز أكلها واستعمالها، والإجارة على العمل فيها، ولا يلزم أن يكون الكتابي الذي يقوم بالذبح أو الدولة التي يتم فيها ذلك ملتزمة بدينها التزاماً كاملاً، بل مجرد الانتساب إلى النصرانية أو اليهودية كاف في حل طعام هؤلاء بشرط أن يكون قد ذكي الذكاة المتقدمة.

أما إذا لم يكن الذابح كتابياً أو لم تذك الذبائح ذكاة شرعية كأن تموت بسبب الصعق الكهربائي أو الخنق أو الضرب على الرأس ونحو ذلك من أسباب الموت فإنها تعتبر ميتة، ومن المقرر أنه يحرم أكل الميتة واستعمالها إلا ما استثنى كالشعر والوبر ونحوهما، ويحرم كذلك الإجارة على استعمال الميتة في الطعام لأنه استئجار على منفعة نجسة محرمة، ولا يقال إن قضية هذا السؤال هو إطعام الكتابيين من هذه الميتة فما كان محرماً في عقيدتنا كالخمر والميتة والخنزير يحرم إطعامهم إياه، كما أن الميتة محرمة في شريعة أهل الكتاب، فاجتمع على تحريم ذلك اعتقادهم واعتقادنا فإذا أقدم مسلم على إطعام أهل الكتاب الميتة كان عاصياً باستعمال الميتة ومعيناً على المعصية بإطعامها غيره.

وفي كشاف القناع: ولا يصح الاستئجار على حمل ميته ونحوها لأكل لغير مضطر لأنه إعانة على معصية فإن كان الحمل لمضطر صحت، ولا يصح الاستئجار على حمل خمر لمن يشربها ولا أجرة له أي لمن استؤجر لشيء محرم كما تقدم. انتهى.

وإذا تمت الإجارة لمن حمل ميتة أو خمراً للأكل وللشرب فإن الأجرة لا ترد إلى المستأجر لأنه استوفى المنفعة المحرمة، ولكن تصرف في وجوه الخير أو يتصدق بها على الفقراء، وإذا كان الأجير فقيراً صرفها على نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>