للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بذل المورد المال ليختاره المسؤول دون غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بائع قطع الغيار وأجزاء السيارات، أتعامل مع بعض الإدارات من بين تعاملاتي أنني أحصل على طلبات من بعض الإدارات العمومية من أجل تموين سياراتها عند الحاجة، أعراف المهنة عندنا تقضي لكي أحصل على بعض هده الطلبات لا بد لي من شخص واسطة غالبا ما يكون هو الموظف المسؤول عن قسم التموين في تلك الإدارة أو الشركة، مما يضطرني في آخر المطاف لأن أعطيه (يعني للموظف) قدراً من المال يختلف حسب حجم الصفقة كعمولة له مقابل اختياره لي وتخصيصي بتلك الطلبات من غير الزملاء الآخرين، وهذا أمر أصبح متعارفا عليه بيننا حتى أصبح لكل منا إداراته التي يتعامل معها، فما موقف الشرع من العمولة المعطاة مقابل الحصول على بعض تلك الطلبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نورونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بذل المال للمسؤول أو الموظف نظير أن يقوم بعمله الواجب يعد رشوة محرمة بلا شك، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وغيره، وشيوع هذه الرشوة وانتشارها من البلاء والفساد الذي ينبغي أن يدفع بالردع والأخذ على أيدي المتعاملين بها لا أن يستمرئ الناس ذلك حتى يكون عُرفاً لا يُنكر.

فالحاصل أنه لا يجوز للأخ السائل بذل هذه الأموال التي يسميها عمولة للجنة المناقصات أو للمسؤول فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>