للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكريم أود أن أعرف هل يحق لي أن أصلي صلاة الشفع والوتر بما أشاء أو يلزمني أن أتقيد بما صلى به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ولكم جزيل الشكر.. وزادكم الله علماً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا صفة صلاة الشفع والوتر وأنه يستحب القراءة فيها بعد الفاتحة بالأعلى في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٨٩٦. وقراءة هذه السور مستحبة لا واجبة فلو قرأ بغيرها صحت صلاته ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وقد نص الفقهاء على أن قراءة هذه السور مستحبة.

قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وهو قول مالك في الوتر، وقال في الشفع لم يبلغني فيه شيء معلوم وقد روي عن أحمد أنه سئل يقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا يقرأ؟ وذلك لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة (قل هو الله أحد) والمعوذتين. رواه ابن ماجه. انتهى.

وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصنف. انتهى.

ومما ذكر يتبين لك أنه لا حرج عليك في أن تصلي الشفع والوتر بما تشاء بعد الفاتحة، ولكن التزام ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصيلها به أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>