للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذرت أن لا تلبس البنطال وترغب بالعودة للبسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في اتجاهي لغرفة العمليات من أجل ولادة ابني وأنا في ضيق شديد قلت يا رب إن نجوت أنا وابني من العملية لن أعود للبس البنطلون، علما بأنني محجبة ألبس قيمصا طويلا وبنطلونا والآن فقط ألبس تنانير، ولكن طبيعة عملي الآن تقتضي النزول إلى الميدان والركوب في السيارات العالية، فهل يجوز الرجوع عن هذا الكلام السابق وأنا التزمت به مدة ٤ سنوات، فهل يجوز لي أن أعود للبس البنطلون مع قمصان طويلة، مع الشكر فأرجو السرعة في الإجابة للحاجة الماسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو لبسك لما سميته بالبنطلون من أن يلبس على وجه مباح أو على وجه محرم، فإن كنت تلبسينه على وجه محرم بأن لم تتحقق فيه الشروط التي سنذكرها فإن الوفاء بهذا النذر واجب لأنه نذر طاعة، أما إذا كان لبسك له على وجه مباح أي وفق الشروط التي سنذكرها فإنه نذر لمباح، والنذر المباح يخير فيه الناذر بين الوفاء والترك، وفي وجوب الكفارة عند الترك خلاف مشهور، والأحوط أن تكفري كفارة يمين، وقد ذكرنا أنواع النذر وكفارته ومذاهب الفقهاء في ما يجب في النذر المباح وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٢٥، ١٦١٥٥، ٢٠٠٤٧، ٢٦٩٩١ فلتراجع.

وعلى هذا فيجوز لك لبس البنطال إن كان البنطال الذي تلبسينه مما يجوز لبسه للمرأة، وهو ما تحققت فيه هذه الشروط:

أولاً: أن يكون ملبوساً تحت ملابس ساترة فضفاضة.

ثانياً: أن لا يكون فيه تشبه ببنطال الرجال.

ثالثاً: أن لا يكون القصد منه التشبه بما تلبسه الكافرات.. فإذا توفرت هذه الشروط جاز لك لبس البنطال، أما إذا لم تتوفر فلا يجوز لك أن تلبسيه. وقد ذكرنا ما يشترط في لباس المرأة الذي تخرج به ومتى يسوغ لها لبس البنطال وصفته وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٢١، ١٢٨٩٥، ١٤٤٠٧، ٢٦٨٤٧ فراجعيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>