للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع مستحضرات التجميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

إني مشترك في شركة مستحضرات تجميل وأختي تأتي لي بأشياء يريد أصدقاؤها أن أشتريها لهم من الشركة علما بأني أعلم أن منهم من يستخدمها خارج المنزل فهل أرفض أن آتيهم بهذه الأشياء أم أقبل؟ وإن كانت تريدها لمن يستخدموها بالمنزل؟ وإن قالت لي إنها تريدها لمن يستخدموها بالمنزل وبعد ذلك أعطتها لمن يستخدموها خارج المنزل فما حكمها؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في بيع مستحضرات التجميل الجواز، إلا إذا علم البائع أنها تستخدم في فعل المحرمات، كالتبرج للأجانب والتزين لهم، ونحو ذلك.

فإذا كان الأخ السائل يعلم أن من يردن الشراء سيستعملنها في ذلك، فلا يجوز له معاونتهن على ذلك، ولو أخبرته أخته بخلافه، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .

أما إذا لم يعلم بذلك، أو أخبرته أخته خبراً فصدقها لعدم علمه بخلافه، فلا مانع حينئذ من تعاونه في هذا الشراء، لخلوه من المانع، وراجع الفتوى رقم: ٩٠٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>