للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأب الكافر هل يكون محرما لزوجة الابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا فرنسي مسلم متزوج من مسلمة عربية، ولكن والدي مازال كافراً، فهل يمكن لوالدي أن يكون محرماً لزوجتي رغم كفره؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوالدك محرم لزوجتك ولو كان كافراً إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم، أو كان ديوثاً لا يغار على أهله فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي، والدليل على اعتبار كون أبي الزوج محرماً لزوجة ابنه، قوله تعالى: -معدداً المحارم بالنسب والمصاهرة: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:٢٣} ، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ١٧٠٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>