للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل كوكيل عن البنوك الربوية في دولة كافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حضرة الشيخ الفاضل: إنني محامي من عرب ٤٨ أعمل بحسب قوانين الدولة (إسرائيل) وبحكم عملي أنا مضطر للتعامل مع البنوك لأنه الجزء الأكبر من عملي على المستوى الشخصي، وكذلك متعاقد معه باتفاقية جباية لصالح البنك منذ ٥ سنوات، وبعد أن اعتمرت ولله الحمد راودني الشك في تعاملي مع البنك مع أنني أحاول قدر المستطاع جباية المبلغ المستحق للبنك بعد تسلمي القضية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة بدون الفوائد التي ينص عليها قانون البنك، إضافة إلى ذلك فأنا متعاقد وملزم أمام البنك بتنفيذ بنود الاتفاقية ومنها الشروع بإجراء الدعاوى أمام المحاكم وبعضها لم يصدر فيه قرار حتى الآن، ولا أعلم كيف لي أن أنسحب من تلك الالتزامات، سؤالي: ما هو موقف الدين والشرع في حالتي هذه وخاصة وأنا مواطن في دولة لا تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تكون وكيلاً عن البنوك الربوية سواء في رفع الدعاوى أو في جباية الأموال أو غير ذلك، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} ، وقال تعالى: وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا {النساء:١٠٥} ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون البنوك في دولة إسلامية أو في دولة كافرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٧٧٨٣، والفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>