للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتصار في أخذ القراءة على الأشرطة لا يصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقرأ بروايات في الصلاة من عدد الحروف المتبقية من غير أن يقرأ على مشايخ ولكن تعلمه من الأشرطة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال فيه غموض ولكنا نقول إن القراءة في الصلاة لا بد أن تكون صحيحة وخاصة فاتحة الكتاب لتوقف صحة الصلاة عليها. فإذا كانت القراءة صحيحة فلا مانع من القراءة بها في الصلاة وخارجها بعض النظر عن مأخذها. ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن الاقتصار في أخذ القراءة على الأشرطة لا يصح نظرا لما يبقى من الأخطاء الخفية والجلية التي لا يسلم منها ـ في الغالب ـ في أخذ القراءة من غير أفواه القراء. فالذي يريد القراءة الصحيحة التامة لا يأخذها إلا من أهل الفن مشافهة. ولمعرفة طرق تلقي القرآن وكيفية تعلمه نرجو الاطلاع على الفتوى: ٢٢٥٥١.

وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون القراءة بالتلقي والأخذ المباشر، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ {القيامة:١٨} . وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة أصحابه ويسمعهم قراءته مشافهة ليأخذوها منه كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وأبي بن كعب ـ رضي الله عنهما، ولا مانع من الاستماع إلى التلاوة من الأشرطة والاستعانة بها، ففيها من الفوائد والعون للطالب ما لا يخفى. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: ٥٢٢٩٣، ٦١٣٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>