للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في تقديم الكافر الماء والشاي والقهوة للموظفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعمل في شركة خاصة وسافر فراش الشركة المسلم إلى بلاده في إجازة وتم تعيين فراش هندوسي ولا ندري هل الشاي والقهوة والماء الذي نشربه حلال أم حرام، وكيف نتعامل معه حيث إنه يبادرنا حال دخولنا الى المكتب بتحية الإسلام ويجهز لنا سجاد الصلاة في حال وجوب صلاة الجماعة ونحن في العمل وعندما نحدثه عن الإسلام يرفض ذلك بشدة، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الماء والشاي والقهوة أنها أشياء مباحة، وتقديم الفراش الهندوسي لها لا يحرمها، لأن الغالب على الظن أن الأواني نظيفة طاهرة، وأن هذه الأشياء إنما جيء بها من المحلات التجارية وعمل بها الشاي أو القهوة، وبالتالي فإنه لا حرج عليكم في الاستفادة من هذه الأشياء ولو كان مقدمها هندوسياً، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. كما رواه أحمد في المسند بسند صحيح، ويدل له أيضاً ما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة.

وأما التعامل معه فينبغي أن يكون بالبر والقسط والإحسان إليه من دون محبة له بالقلب ما دام يظهر التودد لكم والحرص على خدمتكم، وعليكم أن تبذلوا ما أمكنكم من الوسائل في سبيل هدايته، فلأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم؛ كما في حديث البخاري، وادع الله أن يشرح صدره للهدى.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٨١، ٤٥٢٣٤، ٤٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>