للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التشاؤم.. حكمه.. وعلاجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الذي يتشاءم من أيام الأسبوع يدخل في الشرك أم لا؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إذا كان إماما لأحد المساجد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التشاؤم والتطير شرك وسوء ظن بالله تعالى، فمن اعتقد أن التشاؤم والطيرة تجلب له نفعاً أو تدفع عنه ضراً إذا عمل بمقتضاها، فقد أشرك بالله تعالى لاعتقاده أن شيئاً سوى الله تعالى ينفع أو يضر استقلالاً، ومن وجد في نفسه شيئاً من ذلك فليذهبه بالاعتماد على الله والتوكل عليه، وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.

فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطيرة شرك، الطيرة شرك..ثلاثا وما منا إلا.. ولكن الله يذهبه بالتوكل " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

فإذا كان هذا الإمام الذي يتشاءم بأيام الأسبوع يعتقد أن شيئاً سوى الله ينفع أو يضر، فيعمل بمقتضى تشاؤمه وترده طيرته عن حاجته أو تمضيه إليها، فهذا شرك جلي لا تجوز الصلاة خلف صاحبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" رواه أحمد.

أما إذا كان ذلك مجرد شيء يجده في نفسه أو خطرة تخطر بباله ولا يعمل بمقتضاها، فهذا قلَّ من يسلم منه وليس بشرك ولا يضر، وهو الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: "وما منا إلا.. "قال الخطابي: (معناه إلا من تعتريه الطيرة ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه.. ولكن الله يذهبه بالتوكل) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>