للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجته تصر على منع الحمل على الدوام]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد أن وضعت زوجتى خمسة أطفال طلبت مني وضع لولب (من وسائل تنظيم الأسرة) لفترة فوافقت وحددت لها مدة تزيله بعدها، وبعد انقضاء المدة رفضت إزالته وهددتني بترك المنزل إذا أصررت على ذلك، فما حكم الإسلام فى ذلك، وهل علي شيء إن تركتها مستمرة فى تركيبه حفاظا على الأسرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعظها وانصحها وبين لها حكم منع الحمل على الدوام، ويمكنك أن تعرض عليها الفتوى رقم:

٤٢١٩.

فإن أصرت فلك أن تجبرها على ترك ذلك، فإن خشيت فساد الحال بينكما فلا حرج عليك أن تتركها وما فعلت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>