للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية الضرر التي تبيح ترك الالتزام الظاهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التشبه بالكفار في المظهر الخارجي إذا كنت تدرس في بلادهم للضرورة، لخوفك من أن يضروك إذا اكتشفوا أنك لست منهم مع أنك مؤمن بالله وواثق من إيمانك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فلا يجوز للمسلم التشبه بالكفار في كل ما هو محرم بعينه، كما لا يجوز له التشبه بهم فيما هو خاص بهم، كما هو مبين في الجواب رقم:

٣٣١٠ ٥٦٥٨.

إلا إذا كان يعلم أن التزامه ببعض أحكام الإسلام الظاهرة كإطلاق اللحية -مثلاً- يجلب له الضرر المحقق أو الغالب على الظن من قبل الكافرين كالاعتداء عليه ونحو ذلك، فيجوز له ترك الالتزام الظاهر بقدر ما يقيه الضرر، أما إذا كان التزامه يسبب له مضايقات كلامية وهمزا ولمزا فمثل هذا لا يسوغ له ترك الالتزام الظاهر بأحكام الإسلام، وراجع الجواب رقم: ٣١٩٨ ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>