للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب تأجير البيت الموروث تنفيذا لوصية المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني أصحاب الفضيلة والسماحة..

لقد توفي والدي يرحمه الله منذ ٤ سنوات، ولقد ذكر في وصية بأن نؤجر الفيلا ويوزع الإيجار على الورثة بعد خصم الثلث للزكاة. ولكن زوجة والدي وأختي من والدي وأخي وأنا جميعا نسكن في المنزل. المنزل قديم جدا ولا نستطيع الخروج منه لعدم توفر النقد. مجموع الورثة ٦ ذكران والباقي إناث.

أفيدونا بما يجب أن نفعل وجزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلزم الورثة تنفيذ وصية مورثهم بأن يؤجر البيت ولا يقسم أو يباع لأن مال الميت تنتقل ملكيته إلى ورثته بتحقق موته.

وإن كان الورثة لا يريدون تأجير البيت وتراضوا أن يسكن فيه من يحتاج إلى ذلك فيلزم هؤلاء الذين يسكنون البيت أن يصطلحوا مع بقية الورثة في نصيبهم من البيت وأن يدفعوا ثلث أجر المثل إلى الفقراء والمساكين تنفيذا لوصية الميت بإخراج ثلث الأجرة.

هذا إن كان يراد بالزكاة صدقة التطوع، أما إذا كان يقصد بها زكاة واجبة لزمت الميت قبل موته فهذه تخرج من التركة كلها قبل قسمتها ويدخل النقص على جميع الورثة.

وأما معرفة نصيب كل واحد من الورثة فيحتاج إلى معرفة جميع الورثة، والسائل لم يذكر إلا ولدين وبنتا وزوجة وبقي اثنان لم يذكرهما.

وعلى كل فتجب مراجعة المحكمة الشرعية لكي تفصل في تقسيم التركة ويعرف كل من الورثة نصيبه الشرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>