للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غضب الوالد للإلجاء للمخالفة عن أمر الله لا أثر له]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي هداه الله رجل صوفي متشدد ولي ولد أصبح الآن في سن التعليم ووالدي يريدني أن أدخله مدارس الصوفية ومساجدهم ولكني أصررت على إدخاله مدارس أهل السنة مما أدى إلى إغضابه غضباً عظيماً أدى به إلى طردي وعائلتي من البيت فأطعته وخرجت فما رأي فضيلتكم فيما جرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما فعلته هو الصواب الذي لا شك فيه، لأن تربية ولدك وتعلمه في محاضن البدعة وأوكار الخرافات لا يجوز لما في ذلك من إفساد دينه ومعتقده ومنهجه، وما طلبه منك والدك معصية لا يجوز لك طاعته فيها، وما حدث لك من أذى وطرد في سبيل ذلك فإنه من الأذى في الله تعالى وأنت مثاب عليه إن شاء الله تعالى، ولكن ننبهك إلى أن الإحسان إلى والدك واجب عليك لا ينتقض ولا يجوز لك أن تخل به ولو قام بطردك، وعليك أن تبذل وسعك لأجل إرضائه من غير معصية الله، واستعن على ذلك بأصدقائه المقربين أو الأقرباء الذين لهم تأثير عليه ليكلموه ويقنعوه بما تريد، فإن أصر على رأية فعامله بالذي هو له مع استمرار الإحسان إليه ولا يضرك بعد ذلك غضبه عليك، واسع بكل الوسائل المشروعة إلى انتشاله مما هو فيه من انحراف، وراجع الفتوى رقم:

٣٢٢.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>