للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[امرأة تسخط ربها وتعصي زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة تصر على الذهاب لحفلة زفاف بنت شقيقتها علما أنه لا يوجد اختلاط في الحفلة ولكن توجد أغاني وموسيقى وزوجها يعارض ولكنها مصرة على الذهاب ما هو حكم الزوجة في مخالفة أمر الله وزوجها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذه الزوجة طاعة زوجها في ما أمرها به، لأنه أمرها بترك المنكر الذي هو سماع المعازف المحرمة، وهذا أمر واجب عليها أن تجتنبه ولو أمرها زوجها بالحضور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم، فتسخط ربها وتعصي زوجها وتحضر أماكن السخط؟!

وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتاوى التالية: برقم: ٥٠٣٤٣ ورقم: ٢٩١٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>