للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ مال الشركة بغير إذن يعد خيانة للأمانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق محامى يعمل فى شركة براتب وأتعاب عن القضايا وقام بأخذ ٥٠٠ جنيه بدون علم أصحاب الشركة، وتم الانتهاء من بعض القضايا ولم يحاسب أصحاب الشركة على هذه القضايا باعتبار ما كان منه من أخذ ٥٠٠ جنيه، فهل يمحو ذلك فعله أم عليه رد مبلغ ٥٠٠ جنيه الذى أخذه

أرجو الرد سريعا على

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لصديقك الحق في أخذ أموال الشركة بدون إذن من القائمين عليها، لأن ذلك اعتداء منه وخيانة للأمانة، وقد حرم الله على المؤمنين الاعتداء على أموال الغير، فقال: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} .

وذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاويه صوراً من الخيانة فقال: كمن يستعمل على عمل بجعل (أجر) يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام. انتهى.

وعليه، فإن المطلوب من صديقك إرجاع المبلغ الذي أخذه إلى شركته، ثم له بعد ذلك محاسبتها وأخذ ماله عليها، وراجع في حكم المحاماة الفتوى رقم: ١٠٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>