للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس كل مريض تدفع له الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تجزئة زكاة المال أي كل شهر أدفع جزءاً منها وهل الدخول على الإنترنت بواسطة الرقم المجاني لمستشفى السرطان والذي يعود بكامل الدخل للمستشفى يجوز أن يدخل في زكاة مالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تأخير دفع الزكاة بغير عذر بل تجب على الفور، قال صاحب الزاد: ويجب على الفور مع إمكانه.

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك وهي برقم: ٢٠٣٢٤، والفتوى رقم: ٦٤١٥.

وأما الشطر الثاني من السؤال فلم يتضح لنا المقصود منه وعلى كل فليس كل مريض تدفع له الزكاة بل لا بد أن يكون متصفاً بإحدى الصفات الثمانية المذكورة في قوله الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] ، فإذا لم يكن المريض أحد هذه الأصناف الثمانية لم تدفع له الزكاة لكونه مريضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>