للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أنواع الطلاق حسب اعتباراته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:

الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.

الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.

الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.

الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.

الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.

السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.

ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>