للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من دفع مالا لآخر لقاء مساعدته في استخراج سيارته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من له مصلحة في إحدى الجهات العامة أي الحكومية (أي أن هذا الشخص (أ) قام بدفع مبلغ معين لاستلام سيارته من المصلحة العامة وقد تأخرت عليه علما بأنه قد استلف هذا المبلغ من شخص آخر وهو محتاج إليه، فقد قام شخص آخر (ب) وهو لا يشتغل في هذه المصلحة بعرض خدمته فقال له أنا بعلاقتي بهذه المصلحة سوف أخرج لك السيارة ولكن ادفع مقابل هذه الخدمة)

ما حكم هذا هل يعتبر رشوة أو لا) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قام هذا الشخص بإخراج السيارة دون اعتداء على حق الغير فلا مانع من التعامل معه ولو تقاضى في مقابل ذلك أجرا، لأنه بذل جهدا فيه نفع لك مقابل أجر معين، أما إذا دفع لموظفي المصلحة العامة رشوة لاستخراج السيارة لك فلا يخلو ذلك من إحدى صورتين:

الأولى: أن يكون استخراج السيارة حقا لك لكن لا يمكن الحصول عليه إلا بالرشوة، فلا شيء عليك في هذا، والإثم على الآخذ دون المعطي.

الثانية: أن يكون استخراج السيارة ليس حقا لك في هذا الوقت، لكن الشخص المذكور سيخرجها لك بالرشوة وهذا لا يجوز، فيحرم أن تقدم عليه مع علمك به.

وراجع الفتوى رقم: ٢٣٣٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>