للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اليمين على نية حالفها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدنا الشيخ، أنا فتاة خطبت حديثا وتم عقد القران، وخطيبي رجل غيور جدا لدرجة أنه يمنعني من رد السلام في العمل على زملائي حيث إني أعمل ببيئة مختلطة وهو يعمل معي بنفس المكان، وعند ما تجادلنا بأمر زيارة زميلة لي في مديرية أخرى نهاني عن ذلك وحلف بأني طالق بالثلاثة إن زرتها أو عملت أمرا نبهني عليه، وبالصدفة قمت برد السلام على زميل لي، وعندما قلت له هذا، قال لي إن نيته كانت هي عدم زيارة زميلتي في ذلك المكان فقط وليس عدم رد السلام، بالرغم من أن رد السلام على زملائي أو إجابة زميل على استفسار كان من الأمور التي نبهني عليها، وقال إنه من الأمور التي لم تكن بنيته عند حلف اليمين. فما الحكم وكم طلقة تعتبر إن تم حدوث الطلاق أرجو الرد بالسرعة القصوى؟ وهل إن قمت بالذهاب إلى تلك المديرية بقصد العمل دون زيارة زميلتي ينفذ الطلاق وأن اليمين كان على ذلك المكان والزيارة لصديقتي بذلك المكان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قرر الفقهاء – رحمهم الله - أن النية لها مدخل في الأيمان فقد تخصصها أو تعممها على حسب نية الحالف , قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام ... اهـ

وعليه؛ فما دام زوجك قد أخبرك أنه لم يكن يقصد في يمينه أمر رد السلام فإنه يصدّق في ذلك وأمره إلى من يعلم السر وأخفى.

وعلى ذلك فإن الطلاق لا يقع أصلا لعدم حصول المعلق عليه.

علما بأن وقوع الزوجة في المحلوف عليه ناسية ذلك لا يحنث زوجها، وتراجع الفتوى رقم: ٩٩٣٣٣.

وأما بخصوص المكان الذي تسكنه صديقتك فلا حرج عليك في الذهاب إليه بقصد العمل، لأن الظاهر أن قصد زوجك في يمينه منع الزيارة لا مجرد الذهاب لذلك المكان.

وفي النهاية ننبهك على أنه لا يجوز سفر المرأة دون محرم لها كما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٠٠٠٨.

ولا يجوز لها العمل خارج البيت إلا بشروط سبق بيانها في الفتويين رقم: ٢٨٠٠٦ , ٢٤٨٢٧.

وراجعي حكم العمل في الأماكن المختلطة في الفتوى رقم: ١٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>