للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الأحجار الكريمة لصنع التماثيل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ... افتوني جزاكم الله خيرا

انا من شنجيانغ (الاويغور) في بلدي تجار يشترون اليشم , اليشف (الحجرالكريم) من الحفرة فيبيعونها الى الكفرة فيصنعون منها الاصنام%٧٠ تقريبا والزينات %٣٠ اريد ان اسالكم حكم هذه التجارة ? جزاكم الله خيرا

السلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في بيع الأحجار الكريمة هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: ٢٧٥] . ولكن إذا علمتَ من حال المشتري أو غلب على ظنك أنه سيستعمل هذه الأحجار في أمر محرم كصناعة الأصنام والتماثيل ونحو ذلك، حرم بيعه هذه الأحجار، لما في ذلك من إعانته على هذا المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: ٢] .

وانظر الفتوى رقم: ٣٩٣٣٤، والفتاوى الملحقة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>