للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من ترك الوتر فلا يحكم عليه بفسق ولا ابتداع والصلاة خلفه صحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا أفادكم الله عن إمام لا يصلي الوتر هل تجوز الصلاة خلفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوتر من السنن المؤكدة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، وليس من الصلوات المفروضة التي يأثم تاركها، على قول الجمهور، والصلاة خلف تاركه صحيحة لا نعلم من أهل العلم من خالف في ذلك. ومما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سأله عن الفرائض "أفلح إن صدق " مع أنه أقسم أنه لا يأتي من الصلوات إلا بما افترض عليه وهو الصلوات الخمس، وحديثه ثابت في الصحيح فقد رواه البخاري وغيره. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>