للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا إثم على دافع الرشوة لو منع من حقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم التقدم لشغل وظيفة علماً بأن المتقدم كفء لها ولا يوجد شخص آخر متقدم لها والمدير المسئول مطلوب منه خطاب تزكية وإقرار بالإعلان إلى موظف لشغل الوظيفة وهذا من صميم عمله العادي ولكنه يفرض إتاوة مقابل ذلك وهي راتب شهرين فهل هذا حرام أم حلال؟

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت أنت المتقدم الوحيد للوظيفة كما ذكرت، وكنت أهلاً لشغل هذه الوظيفة، وكان حقك لا يصل إليك إلا بطريق الرشوة، فلا مانع من دفعها للحصول على الحق، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الظلم أو الاعتداء على حق الغير بالمحاباة ونحوها، ولا إثم عليك لعدم اعتدائك، ويكون الإثم على الآخذ لظلمه وتعديه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

١٧١٣، والفتوى رقم:

١٤٢٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>